نقض " التقرير بالطعن ".
الموجز
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به عدم التقرير بالطعن لا يجعل الطعن قائمة ولا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه إي إجراء آخر أساس ذلك؟
خلو تقرير الطعن بالنقض من اسم المقرر أثره : عدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عثمان متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و محمد عبد الحليم وحاتم عزمى نواب رئيس المحكمة ونبيل مسلم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الحفناوى. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 30 من ربيع الآخر سنة 1438 ه الموافق 28 من يناير سنة 2017 م.…

