الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مأمورو الضبط القضائي . الطعنرقم ۲٤٦٥۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول