الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام" . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". مواد مخدرة . قانون " تطبيقه " .الطعنرقم ۲۲۸۲۷ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول