إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۲٥٦۰ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.