استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " "سلطتها في تقدير الدليل". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۱۱۳۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.