أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانون " . إثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم" تسبيبه . تسبيب غير
معيب ". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۱۱۳۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.