إثبات " شهود""خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۸۷٥۸ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.