إثبات " بوجه عام " . تزوير . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". .دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الطعن
رقم ۱٦٥۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.