الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الاماكن " " الإخلاء للتنازل عن الإيجار ". مهجرون إزالة اثار العدوان .الطعنرقم ۱۷۹۱ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۳/۱۹الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۹۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول