استدلالات. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۸۲۳۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.