أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " . جريمة " أركانها ". استعمال القوة والعنف مع موظف عام. اشتراك . تظاهر . سلاح . ذخائر . إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها ".
الطعن
رقم ۸۲۳۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.