إثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ٥۰٤۹۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.