- أمر الإحالة . بطلان . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
الموجز
أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق . قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر في صحة الإجراءات .
إبطال أمر الإحالة . مفاده : إعادتها لمرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز .علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. عبد الرحــــــمن هيكــــــــــل و أبو بكر الـــبــسيونـــي ومـــحـســن البــــــــــكـــــــــــري و إبــراهــيــم عــــــــــــوض " نواب رئيس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق أبو طالب . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

