الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأسلحة نارية . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيه . تسبيب غسر معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲٥٥٤ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول