الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الإعادة . عقوبة " تقديرها "" العقوبة الأصلية " " عقوبة الجريمة الأشد " . قانون " تطبيقه " . نقض "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .الطعنرقم ٤۳٥٤۱ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۰۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول