عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة " . قانون " تطبيقه " . قتل " قتل عمد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲٤۹٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.