اثبات "بوجه عام. شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود .سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ادانة . ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . دفوع "الدفع بتلفيق التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "0
الطعن
رقم ۱٥۳۸۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.