إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بطلانه "
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۹۸٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.