إثبات " بوجه عام . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۲۳٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.