إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل "
" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۳۰۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.