إثبات " بوجه عام " " شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
" سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۹۳۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.