- نقض " المصلحة في الطعن " . ارتباط .
الموجز
لا مصلحة في النعي على الحكم بشأن قصوره في التدليل على جريمة إهانة موظف عام . ما دام أنه أعمل الارتباط ودان الطاعن بجريمة استعمال القوة مع موظف عام باعتبارها الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د . عبد الرحمـــــن هيكـــل و أبــــو بكـــــر البسيوني ومحمد يحيى العشمـــــــــاوي و علـــــــــــــــى سليمـــــــــــان " نواب رئيس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمد سليمان . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة…

