إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محاماة . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تعذر الاستدلال على درجة قيد المحامي المدافع عن المتهم في الجناية لعدم وجود اسمه كاملاً أو رقم قيده . أثره : يتعين على الطاعن تقديم الدليل على أن المحامي غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمــــال عبد المجيـــــد و عمــــــــــرو الحنـــــــــــاوي وأشــــــــــرف فريـــــــــــــج و محمــــــــــد طنطــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العدروسي . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 11 من جمادى الأولى سنة 1437…

