نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
بقاء وصف التهمة سليماً لثبوت مسئولية الطاعن عن المخدر المضبوط بجيب بنطاله . ينفي مصلحة الطاعن في النعي بشأن المخدر المضبوط بالسيارة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمــــال عبد المجيـــــد و عمــــــــــرو الحنـــــــــــاوي وأشــــــــــرف فريـــــــــــــج و محمــــــــــد طنطــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العدروسي . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 11 من جمادى الأولى سنة 1437…

