دستور . قتل عمد . شروع . سبق إصرار . سلاح . ذخائر . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد "
" عقوبة الجرائم المرتبطة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۲۹٤۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.