الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعمل : " مقابل الوجبات الغذائيه " " علاوات " . حكم تسبيبه : ما يعد قصوراً . الخطأ في التطبيق القانون .الطعنرقم ۲٦۳۳ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۲۷۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول