إجراءات" إجراءات المحاكمة ". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
النعي على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ يــحـــــــيى خــلــيــفــــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــارين/ رفـــعـــــــــــــــــت طــــــلــبــــــــــــه محمد محمود محمد على هـشــــــــــــــام فــــرغلـــــــــــــــي و أحمد عبد الفتاح الحنفي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العدروسي 0 وأمين السر السيد / أحمد لبيب 0 في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 23 من جماد آخر سنة…

