الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالتزام " الحق في الحبس " . بيع " بطلان البيع " . " ما يعد قصورا " .الطعنرقم ۹۱۹ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰٤/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول