حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم المطعون فيه قضائه بالإدانة استناداً إلى ذات أسباب الحكم المنقوض خلافاً للثابت بمدوناته . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هاشـــــم النوبـــــــى و صلاح محمد أحمد أيمن شعيب و خالد الصاوى نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا عزت . وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الأحد من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 14 من مايو سنة…

