إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٥۱٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.