سلاح . إثبات "بوجه عام" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل ". قانون " تفسيره ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٥۱٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.