إعدام . نيابة عامة.
الموجز
عرض النيابة العامة القضية على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بمذكرة برأيها. أثره ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــد محمــود محــاميد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــلى سليمـــــان و محمــود عبد الحفيــظ أحمــــد عبــد الودود و خـــالــــــد الجنــــــــــــــدي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن عمر . وأمين السر السيد / خالد عمر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 11 من ربيع أول…

