نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع باستحقاق الإعفاء من العقاب لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وظاهر البطلان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيــوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمن هيــــكـــل و أبو بكــــــــــر البسيـــــوني ومـــــحـــســـــن الــــبــــكــــري و إبراهيم عــــــــــــــــــــــوض " نواب رئيس المحكمــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمد سليمان . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

