إكراه . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بإكراه الطاعن للاعتراف بتحقيقات النيابة العامة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
كفاية اطمئنان المحكمة أن اعتراف الطاعن جاء صريحاً وواضحاً وعن حُرية واختيار دون ضغط أو وعد أو وعيد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيــوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمن هيــــكـــل و أبو بكــــــــــر البسيـــــوني ومـــــحـــســـــن الــــبــــكــــري و إبراهيم عــــــــــــــــــــــوض " نواب رئيس المحكمــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمد سليمان . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

