سرقة . إكراه . ارتباط . جريمة " أركانها ". ظروف مشددة. قصد جنائي . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الارتباط ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۷٤٦٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.