إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . سلاح . ذخائر . ضرب " ضرب بسيط " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۱۱۳۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.