دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم ردها على هذا الدفاع. مفاده: اطراحه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى ومحمد عبد الحليم و د/ كاظم عطية نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 من ربيع الثانى سنة 1438 ه الموافق 14 من يناير سنة…

