إثبات " شهود ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۲۸٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.