الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة "أركانها " .حكم "بيانته ""مالايعيبه في نطاق التدليل " "تسبيب غير معيب " . فاعل أصلى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " .مساهمة جنائية .نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها "الطعنرقم ۱۹٤۱۷ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول