قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۹٥٤۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۹/۲٤
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.