أمر بألا وجه . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية " . قوة الأمر المقضي . دعوى جنائية " قيد تحريكها " . محكمة النقض " سلطتها في نظر الطعن " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۰۱۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.