نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني وإيداع أسبابه بعد الميعاد دون عذر. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريـــــــــــج خـــالـــــــــــد الوكيــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وخالـــــــــــــــد الحــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد المعز . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 21 من جمادى الأولى سنة 1438…

