الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".الطعنرقم ۳٤۹۰۸ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول