- نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على الحكم بشأن اعتماده على قرينة المصلحة . غير مقبول . ما دام أن الثابت أنه لم يعول عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمن هيكــل و أبو بكـــــر البسيونـــــي ومحســــــن البكــــــــــري و إبراهيـــــــــــــم عــــــــوض " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمد سليمان . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

