الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد .قصد جنائى . أثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " .حكم " بيانات حكم الأدانه" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض " أسبابا الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۱٥٥٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول