إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل"" سلطته في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۹٤٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.