تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم ". سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٦۹٤٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.