قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة .
الموجز
عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة الإجراءات . علة ذلك .
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة للمأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : أن الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبـــــــي تــــــوفيق سليم و أيـــــــــمن شعيب نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا عزت . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 18 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 14…

