إثبات " شهود ". تبديد . حكم " تسبيبه . تسبيب غيرمعيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۰۲۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.