حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
النعي بشأن بطلان استجواب الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة . غير مقبول . ما دام أن الحكم لم يتساند إليه في الإدانة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمن هيكــــــل و أبو بكر البسيونـــــــــــــي وعلـــــــــــى سليمــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــة " ومحمد أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمد سليمان . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

